السيد محمد حسن الترحيني العاملي
525
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
القولين ، وإنما خرجت العنّة بالنص ، الموافق للحكمة من إشرافه عليها ، وعلى محارمها ، فناسب أن لا يخلو من عوض ، ولم يجب الجميع ( 1 ) لانتفاء الدخول . وقيل ( 2 ) : يجب جميع المهر وإن لم يولج . ( وإن كان ) الفسخ ( 3 ) ( بعد الدخول فالمسمّى ) ، لاستقراره به ( 4 ) ، ( ويرجع ) الزوج به ( 5 ) ( على المدلس ) إن كان ، وإلا فلا رجوع ، ولو كانت هي المدلّسة رجع عليها ( 6 ) إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وهو ( 7 ) أقل متمول على المشهور . وفي الفرق بين تدليسها ، وتدليس غيرها في ذلك ( 8 ) نظر .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 4 و 2 .